التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959

يجوز للوزير في ظروف استثنائية ان يتخذ الاجراءات الاضافية التالية من أجل مصلحة الدفاع المدني:- أ- وضع اليد على جميع وسائل النقل وادواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها وتقييد بيعها وتنقلاتها وتنقلات سائقيها. ب- وضع اليد على المواد المشتعلة على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها. جـ- تكليف أي شخص من ذوي المقدرة لم يطلب للخدمة العسكرية ان يساهم في خدمات الدفاع المدني واذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة عليه أيضاً ان يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف سلطات الدفاع المدني. د- انتداب أي موظف حكومي للقيام بخدمة تتعلق بالدفاع المدني للمدة الضرورية. هـ- تكليف أية وزارة او دائرة حكومية اخرى او بلدية او أية مؤسسة أهلية انتداب أحد موظفيها المسؤولين ليعمل كضابط ارتباط بين دائرته وسلطات الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة. و- وضع اليد على مصادر المياه والكهرباء وادواتها وجميع لوازمها وتكليف المسؤولين عن ادارة تلك المصادر والموظفين فيها بادارتها بصورة فعالة. ز- وضع اليد على المواد الغذائية وجميع المواد الأخرى على اختلاف انواعها التي يعتبرها ضرورة لاستقرار المعيشة وتسيير الحياة العادية للأهلين والقوات المسلحة وتقييد التصرف بتلك المواد وكيفية تخزينها. حـ- اصدار أية قرارات اخرى تمليها مصلحة الدفاع المدني.

الإحالة

المادة 23 من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية