الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959
بالاضافة الى موازنة الدفاع المدني السنوية على الوزارات والدوائر وجميع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة المنوه
عنها في المواد (7-13) ان ترصد بالتشاور مع سلطات الدفاع المدني في موازناتها السنوية الاعتمادات اللازمة
للقيام بالمشاريع الموكولة اليها من قبل مجلس الدفاع المدني الأعلى. ويجوز للوزارات والمؤسسات ذات
الاختصاص تأمين المبالغ المطلوبة لهذا الغرض من موازناتها بطريق المناقلة. وفي حالة الطوارئ وعدم توفر
المخصصات في ميزانية الدفاع المدني تعطى الاولوية في نفقات مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات
والمجالس القروية والمؤسسات الأهلية على اختلاف أنواعها الى شؤون الدفاع المدني.