الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959
مع مراعاة أحكام المادة 35 تبقى تشكيلات لجان الدفاع المدني في المدن والأقضية والنواحي كما نص عليها
أمر الدفاع رقم (1) لسنة 1954 وتعدليه بأمر الدفاع رقم (1) لسنة 1955 وتعتبر تلك اللجان منظمات ودوائر
دفاع مدني تمارس صلاحياتها تحت اشراف الوزير ومدير الدفاع المدني العام. وتقع عليها مسؤولية تنفيذ نصوص
أمري الدفاع المنوه عنهما ونصوص هذا القانون وأي قرار أو نظام او تعليمات تصدر بموجبه. وتبعاً لذلك يترتب
على ممثلي الوزارات والسلطات العسكرية وسلطات الأمن العام والبلديات والهيئات الأهلية التعاون الوثيق مع
جميع سلطات الدفاع المدني وبالاضافة الى ذلك يشكل المحافظون والمتصرفون في ألويتهم لجان دفاع مدني
في كل قرية بطريقة تضمن تمثيل مختلف الحمائل والعشائر والعائلات بغية تأمين أكبر قسط ممكن من التعاون
بين الأهلين والسلطات الحكومية على ان تكون تلك اللجان العشائرية او القروية مرتبطة بالمحافظ او المتصرف او
القائمقام او مدير الناحية المختص.