التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959

أ- يجوز للوزير في حالات خاصة ان يكتفي بتبليغ أي امر او تعليمات يصدرها هو او من ينيبه او مجلس الدفاع المدني الأعلى او مدير الدفاع المدني العام او أية لجنة دفاع مدني بالطرق الإدارية دون نشرها في الجريدة الرسمية حيث يصبح التبليغ بهذا الوجه ساري المفعول كأنه نشر في الجريدة الرسمية بشرط ان توقع تلك القرارات والتعليمات من المرجع المختص. ب- ترسل نسخة من كل أمر دفاع الى ديوان رئاسة الوزراء للاطلاع والحفظ في اضبارة خاصة على ان تنشر جميع هذه الأوامر والتعليمات في الجريدة الرسمية متى أمكن ذلك.

الإحالة

المادة 31 من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية