التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذه القانون بما في ذلك:- أ- ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمل وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والسلطات والهيئات والأشخاص و توقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بها. ج- دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها. د- تقديم تقرير الى اللجنة في نهاية كل سنة جامعية عن أداء الجامعة وشؤونها المختلفة واي اقتراحات يراها مناسبة. هـ- تنفيذ موازنة الجامعة وأصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقاً للأنظمة المالية الصادرة بمقتضى هذا القانون. و- تعليق الدراسة كليا او جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار، واذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوعين فان على الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار في هذا الاجراء. ز- اي صلاحيات أخرى منصوص عليها في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية