التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة أل البيت اللجنة اللجنة الملكية للجامعة الرئيس: رئيس الجامعة المجلس: مجلس التعليم العالي مجلس الجامعة: المجلس المشكل بموجب المادة (14) من القانون. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي. المدير: مدير أي معهد او مركز او وحدة من وحدات الجامعة. الكلية: أي كلية من كليات الجامعة. المعهد: أي معهد من معاهد الجامعة. المركز: أي مركز من مراكز الجامعة. القسم: أي قسم اكاديمي من اقسام الجامعة. العاملون في الجامعة: الاشخاص المتفرغون للعمل في الجامعة بما في ذلك اعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومساعدو التدريس والبحث ومدرسو اللغات والموظفون والمستخدمون. الحرم الجامعي: المباني والاراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة للجامعة المخصصة لاعمالها ونشاطاتها سواء ماوقع منها في مقر الجامعة او خارجه.

الإحالة

المادة 2 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية