التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

أ- لكل قسم من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه. ب- يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية او المعهد حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية او المعهد. 2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم والتوصية بها الى مجلس الكلية او المعهد. 3- التداول في توزيع المواد والمحاضرات و التنسيب بذلك إلى عميد الكلية أو مدير المعهد. 4- النظر في النتائج النهائية للمواد قبل رفعها الى عميد الكلية أو مدير المعهد. 5 - تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- رفع التوصيات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في القسم من تعيين وترقية ونقل واجازات وغيرها الى مجلس الكلية او المعهد وذلك مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية أو التعيين في مرتبة أعلى من مرتبته. 7- ابداء الرأي في أي موضوعات يعرضها عميد الكلية أو مدير المعهد أو رئيس القسم. جـ- يعين الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية أو مدير المعهد رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز تعين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم ممن لا يحملون رتبة الأستاذية قائماًبأعمال رئيس القسم.

الإحالة

المادة 21 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية