التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

أ- للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لإقرارها. ب- تتكون موارد الجامعة من:- 1- الرسوم الجامعية. 2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 3- ريع الاوقاف التي توقف على الجامعة من الأموال المنقولة وغير المنقولة. 4- المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي تقدم الى الجامعة. 5- حصة الجامعة من الرسوم المقررة والتي تفرض لحساب الجامعات الرسمية. 6- منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنةالعامة للدولة. 7- دخل المراكز والمرافق الجامعية. 8- أي موارد أخرى تنسجم مع أهداف الجامعة. ج- تدير الجامعةأموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب أحكام هذا القانون. د- تحصل أموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وأي تشريع أخر يحل محله أو يعدله.

الإحالة

المادة 26 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية