الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997
تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي ذات أهداف علمية اسلامية عالمية تسمى جامعة آل
البيت يكون مقرها محافظة المفرق ولها أن تنشىء فروعاً ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997
الإحالة
المادة 3 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.