التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني والمجتمعات الاسلامية والمجتمع الانساني بالوسائل الممكنة وأهما:- أ- تأهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تأهيلاً متوازنا وتدريبه على الافادة من مصادر المعرفة الاسلامية والمنهج العلمي ليكون قادراً على ابراز الصورة الحقيقية للاسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل. ب- تأهيل الطالب في معرفة اللغة العربية ولغات الشعوب الاسلامية واللغات الأخرى لاتاحة الفرصة له للافادة المباشرة من المعارف المدونة بهذه اللغات، ولتكون وسيلة للاتصال مع العالم. جـ- العناية بالبحث العلمي والدراسات العليا وخاصة البحوث المتخصصة في شؤون العالم الاسلامي. د- توفير الاطار العلمي للتقريب ما بين أتباع المذاهب الاسلامية وتعزيز قيم الحوار مع اهل الاديان والحضارات الأخرى، حتى تكون الجامعة صرحاً للتجديد والاجتهاد وذلك بما تتيحه من احترام لحرية التفكير والتعبير وشمول النظرة. هـ- توثيق الروابط مع الجهات والمجامع والهيئات العلمية الاسلامية والعالمية. و- تنمية الشعور بالانتماء الى الحضارة الاسلامية وقيمها والتعريف على تراثها وانجازاتها والتعريق بهما بما في ذلك العمل على رقي الاداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين والسعي لاعادة ربط العلوم بأصولها الاسلامية. ز- بناء قدرات علمية متخصصة وتطويرها لتكون في خدمة المجتمعات الانسانية عامة والمجتمع الاردني ومجتمعات العالم الاسلامي خاصة.

الإحالة

المادة 5 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية