التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

أ- يعين المجلس بناء على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس مجلساً مؤقتاً للكلية المستحدثة أو المعهد المستحدث ويتألف المجلس المؤقت من خمسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويجوز عند الضرورة تعيين عضوين على الأكثر في المجلس المؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة. ب- يعين المجلس رئيساً للمجلس المؤقت يتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية أو مدير المعهد. ج- يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية أو المعهد ومجالس الأقسام فيها ، وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية أو المعهد قسمان على الأقل يضم كل منهم ثلاثة أعضاء كحد أدنى.

الإحالة

المادة 19 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية