الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997
أ- يعين المجلس بناء على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس مجلساً مؤقتاً للكلية المستحدثة أو المعهد المستحدث ويتألف
المجلس المؤقت من خمسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويجوز عند الضرورة تعيين عضوين على الأكثر في المجلس المؤقت
من ذوي الخبرة والكفاءة.
ب- يعين المجلس رئيساً للمجلس المؤقت يتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية أو مدير المعهد.
ج- يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية أو المعهد ومجالس الأقسام فيها ، وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر
في الكلية أو المعهد قسمان على الأقل يضم كل منهم ثلاثة أعضاء كحد أدنى.