التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

المادة( 24) أ - يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها وأي مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. ب- تصدر قرارات اللجنة وكل مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحضور، واذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.

الإحالة

المادة 24 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية