التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1666
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 166615 نيسان 1997

تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها. ب- دعم استقلال الجامعة العلمي والاداري والمالي واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق أهدافها. جـ- المساهمة في تأمين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار أموالها. د- مناقشة التقرير السنوي المقدم من رئيس الجامعة. هـ- مناقشة مشروع موازنة الجامعة. و- التوصية للمجلس بانشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية، وحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبإلغاء تلك الحقول كلياً او جزئياًوذلك في ضوء الحاجات المتغيرة. ز- التنسيب للمجلس بعدد الطلبة الأردنين والأجانب المطلوب قبولهم في الجامعة لكل عام جامعي وأسس قبولهم والرسوم الجامعية المستوفاة منهم. ح- التنسيب للمجلس بمنح العاملين في الجامعة أي علاوات تراها ضرورية لمصلحة الجامعة وتعديل هذه العلاوات والغائها. ط- التنسيب للمجلس بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الخارجية. ي-مناقشة اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الاسلامية والاجنبية والاقليمية والدولية والتوصية الى المجلس بالموافقة عليها. ك- التوصية للمجلس بتعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المعاهد بناءً على تنسيب من الرئيس. ل- مناقشة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 8 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية