الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8491 كانون الثاني 1972
أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد مرتباتهم وتعيين
حقوقهم وسائر الامور الاخرى بنظام يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء.
ب-تعتبر خدمات موظفي ومستخدمي الخط الحديدي الحجازي الاردني الذين كلفوا بالعمل لدى مؤسسة سكة حديد العقبة استمرارا
لخدماتهم السابقة ويعتبر هؤلاء موظفين ومستخدمين في المؤسسة من تاريخ تكليف كل منهم وذلك لاغراض هذا القانون.
ج-مع مراعة احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به توزع مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والالتزامات المالية للموظفين
والمستخدمين الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بين المؤسسة والخط الحديدي الحجازي الاردني بحيث يتحمل
الخط من هذه المكافأت والتعويضات والالتزامات المالية المبلغ الذيكان يستحقه الموظف والمستخدم كما لو تم انهاء خدماته
من تاريخ تكليف كل منهم بالعمل في المؤسسة.
د- يبقى الموظفون والمستخدمون الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خاضعين لاحكام نظام صندوق التوفير
لمستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 138 لسنة 1966حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وعند نفاذه تتم تصفية حقوقهم في الصندوق
وفقا لاحكام النظام المذكور.