التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 849
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8491 كانون الثاني 1972

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخركانون الاول من كل عام. ب-يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع لمجلس الوزراء بواسطة الوزير للمصادقة عليها. ج-يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة تقريراً شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به الحساب الختامي شاملا الارباح والخسائر ويرفع هذا التقرير بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء. د- مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين (ب ، ج) اعلاه تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة شريطة حصولها على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على هذه الالتزامات اذا لم تكن مدرجة في الموازنة السنوية التي وافق عليها مجلس الوزراء. هـ-تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية. و- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة ديوان المحاسبة الا اذا ارتأى رئيس الديوان المذكور غير ذلك فعندئذ يعين المجلس فاحص حسابات قانوني ويحدد اتعابه على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء. ز- تلتزم المؤسسة بتقديم ميزان تحقيق وتقرير عن وضعها المالي بواسطة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ليتسنىله الاطلاع على سير اعمالها.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية