التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 849
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8491 كانون الثاني 1972

أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب-عند انتهاء فترة انشاء الخط وابتداء فترة ادارته وتشغيله وصيانته يضاف الى اعضاء المجلس عضوان من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ج- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ، ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق ، كما يجوز لمجلس الوزراء من وقت لآخر استبدال جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت الضرورة ذلك. د-ذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في مجلس الادارة فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرتين (أ، ب) اعلاه. هـ- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه. و- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون الشركات لممثلي القطاع الخاص.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية