الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8491 كانون الثاني 1972
مع مراعة احكام المادة (4) اعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التالية:-
أولاً: خلال فترة انشاء الخط:-
أ- تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش.
ب- التعاقد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين وشركات صانعة لاغراض تنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته.
ج-تعيين الجهاز الاداري والفني لتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة الخط.
د- ابرام اية اتفاقيات او عقود مع المؤسسات المحلية والاجنبية لغايات ادارة الخط وتشغيله وصيانته على ان تقترن الاتفاقيات
التي تعقد مع المؤسسات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء ولغايات تحقيق الالتزامات المتعلقة بهذا المشروع والتي تكون
الحكومة قد ارتبطت بها قبل صدور هذا القانون.
ثانياً: بعد فترة انشاء الخط:-
ادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما
في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.