التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 849
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
16
آخر تعديل
1987
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة سكة حديد العقبة ساري

رقم 22 لسنة 1972 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 849، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون سكة حديد العقبة رقم 9 لسنة 1987 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1987 قانون معدل لقانون سكة حديد العقبة رقم 9 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 64 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 15 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 37 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (5)

حلّ محلّهقانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007ساري
النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (14)ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

تفسير المادة التاسعة من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 19721972
يستفاد من نص المادة الثالثة من قانون مؤسسة سكـة حديـد العقبـة رقـم 22 لسنة 1972 بان للمؤسسة شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا واداريا ويجـوز لهـا ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقـة بها النائب العام او اي شخص تعي رقم 737 لسنة 19961996
تقضي المادة الثالثة من قانـون مؤسـسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 بان لهذه المؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة ماليـا واداريا ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة , كما لها ان تنيب عنها في الاجـراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام (الذي حل محلـ1972
تفسير المتعلقة بقانون سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972.1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة المؤلفة بموجب هذا القانون. ب-الوزير: وزير النقل. ج-المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. د- المدير العام: مدير عام …

المادة 3

يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص لهذه الغاية.

المادة 4

تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع ولها ان تقوم من اجل تحقيق غاياتها بأية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية او سياحية لازمة لهذا …

المادة 5

أ- يحدد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ عشرة ملايين دينار وللمجلس ان يقرر قيمة رأسمال المؤسسة المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء. ب-يجوز للمجلس ان ينسب زيادة او تخفيض رأسمال المؤسسة الاسمي او المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس …

المادة 6

أ- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها 1- مجلس ادارة 2- مدير عام 3- جهاز تنفيذي ب- بالرغم مما ورد بالفقرة أ من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء اناطة جميع او بعض صلاحيات تلك الجهات باجهزة الخط الحجازي الاردني

المادة 7

أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب-عند انتهاء فترة انشاء الخط وابتداء فترة ادارته وتشغيله وصيانته يضاف الى اعضاء …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره غالبية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحضور ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس وفي كل الحالات لا يعتبراي قرار …

المادة 9

مع مراعة احكام المادة (4) اعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التالية:- أولاً: خلال فترة انشاء الخط:- أ- تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش. ب- التعاقد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين …

المادة 10

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب-يعين مدير المشروع خلال فترة انشاء الخط ويتمتع بجميع صلاحيات المدير العام خلال مدة تنفيذ المشروع ويتقيد بجميع واجباته. ج-يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها …

المادة 11

أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد مرتباتهم وتعيين حقوقهم وسائر الامور الاخرى بنظام يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء. ب-تعتبر خدمات موظفي ومستخدمي الخط الحديدي الحجازي الاردني …

المادة 12

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخركانون الاول من كل عام. ب-يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع لمجلس الوزراء بواسطة الوزير للمصادقة عليها. ج-يعد …

المادة 13

أ- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير وتلتزم بان تقدم له تقريرا عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر. ب-تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 14

يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والاشغال.

المادة 15

يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية