نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2357، ص 849
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1972
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1987
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 849)
حياة القانون
قانون مؤسسة سكة حديد العقبة ساري
رقم 22 لسنة 1972 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 849، نُشر في 1 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون سكة حديد العقبة رقم 9 لسنة 1987 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1987 قانون معدل لقانون سكة حديد العقبة رقم 9 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 64 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 15 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 37 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة المؤلفة بموجب هذا القانون. ب-الوزير: وزير النقل. ج-المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. د- المدير العام: مدير عام …
المادة 3
المادة 4
تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع ولها ان تقوم من اجل تحقيق غاياتها بأية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية او سياحية لازمة لهذا …
المادة 5
أ- يحدد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ عشرة ملايين دينار وللمجلس ان يقرر قيمة رأسمال المؤسسة المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء. ب-يجوز للمجلس ان ينسب زيادة او تخفيض رأسمال المؤسسة الاسمي او المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس …
المادة 6
أ- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها 1- مجلس ادارة 2- مدير عام 3- جهاز تنفيذي ب- بالرغم مما ورد بالفقرة أ من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء اناطة جميع او بعض صلاحيات تلك الجهات باجهزة الخط الحجازي الاردني
المادة 7
أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب-عند انتهاء فترة انشاء الخط وابتداء فترة ادارته وتشغيله وصيانته يضاف الى اعضاء …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره غالبية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحضور ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس وفي كل الحالات لا يعتبراي قرار …
المادة 9
مع مراعة احكام المادة (4) اعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التالية:- أولاً: خلال فترة انشاء الخط:- أ- تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش. ب- التعاقد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين …
المادة 10
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب-يعين مدير المشروع خلال فترة انشاء الخط ويتمتع بجميع صلاحيات المدير العام خلال مدة تنفيذ المشروع ويتقيد بجميع واجباته. ج-يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها …
المادة 11
أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد مرتباتهم وتعيين حقوقهم وسائر الامور الاخرى بنظام يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء. ب-تعتبر خدمات موظفي ومستخدمي الخط الحديدي الحجازي الاردني …
المادة 12
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخركانون الاول من كل عام. ب-يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع لمجلس الوزراء بواسطة الوزير للمصادقة عليها. ج-يعد …
المادة 13
أ- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير وتلتزم بان تقدم له تقريرا عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر. ب-تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.