الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8491 كانون الثاني 1972
أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة
يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب-عند انتهاء فترة انشاء الخط وابتداء فترة ادارته وتشغيله وصيانته يضاف الى اعضاء المجلس عضوان من القطاع الخاص يعينهما
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ج- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ، ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق ، كما يجوز لمجلس الوزراء
من وقت لآخر استبدال جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت الضرورة ذلك.
د-ذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في مجلس الادارة فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرتين (أ، ب) اعلاه.
هـ- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه.
و- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون الشركات
لممثلي القطاع الخاص.