التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 118من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

أ) تعاد الوصفة الى صاحبها فيما لو طلب ذلك اذا لم تكن تحتوي على عقاقير خطرة. ب) اذا كانت الوصفة تحتوي على عقاقير خطرة فتعطى عنها نسخة طبق الاصل تحمل خاتم الصيدلية وتوقيع الصيدلي ورقم الوصفة في سجل الوصفات الطبية واسم الطبيب وثمن الدواء اذا طلب المريض ذلك ويكتب هذا على ورقة مطبوعة باسم الصيدلية وتوضع ملاحظة تبين أنها نسخة ثانية عن الاصل.

الإحالة

المادة 118 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية