التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 144من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

يقدم طلب تسجيل اي دواء من الصيدلي المسؤول عن المستودع او مدير المصنع المحلي مرفقا بما يلي:- أ) عشرة نماذج اصلية من الدواء مستوفية الشروط المطلوبة وفق احكام هذا القانون. ب) شهادة من مختبر حكومي للتحليل في بلد المنشأ او مختبر معترف به مصدق من السلطة المختصة في بلد المنشأ تثبت ان نتيجة التحليل مطابقة كما ونوعا للمواد الدوائية التي جهز منها الدواء. ج) شهادة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تثبت ان الدواء المطلوب تسجيله والتصريح بتداوله في المملكة مصرح باستعماله وتداوله في بلد المنشأ بنفس المواصفات وانه متداول فعلا هناك. د) ثلاث نسخ على الاقل من النشرات الخاصة بذلك الدواء مكتوبة بواحدة او اكثر من اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية والتي ستوزع مع المستحضر بالاضافة الى وثيقة من المصنع المنتج تبين تاريخ استعماله والاحصائيات العلمية المستخلصة من نتائج تطبيقاته. هـ) شهادة من السلطة المختصة في بلد المنشأ مصدقة رسميا تبين سعر الدواء للمستهلك في بلد المنشأ. و) فاتورة اصلية من المصنع المنتج مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر تبين السعر الذي سيباع به المستحضر المذكور الى المستورد طالب التسجيل.

الإحالة

المادة 144 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية