التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

يلغى الترخيص الممنوح من الوزارة بفتح مؤسسة صيدلانية في الاحوال التالية:- أ) اذا لم يباشر المرخص العمل في المؤسسة خلال (6) اشهر وللوزير اعطاء مهلة اضافية لا تزيد عن (6) اشهر اخرى اذا اثبت صاحب الترخيص ان التأخير يعود لأسباب خارجة عن ارادته واقتنع بها الوزير شريطة ان يقدم طلب المهلة الاضافية قبل (15) يوما من انتهاء المهلة الاولى ، او ب)اذا استمر اغلاق الصيدلية بعد مباشرة العمل مدة سنة كاملة في المدن التي فيها اكثر من صيدلية ، او ج)اذا استمر اغلاق الصيدلية بعد مباشرة العمل مدة (6) اشهر في المدن التي لا يوجد فيها الا تلك الصيدلية ،او د) اذا نقلت المؤسسة الصيدلانية من مكانها الى اي مكان آخر سواء في نفس البلد او الى بلد آخر بدون علم مدير الصحة وموافقة الوزير ، او هـ) اذا استعملت المؤسسة الصيدلانية لعمل غير الذي منح الترخيص من اجله ،او و) اذا ثبت ان المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية او احد موظفيه قد اساء استعمال المهنة وتصرف بالمواد والعقاقير الممنوع بيعها الا بوصفة طبية مما سيرد ذكره في الجدول أ،ب،ج، الملحقة بهذا القانون ، او ز) اذا استمر اغلاق المستودع او المصنع بعد مباشرته العمل مدة سنة واحدة ، او ح)اذا بيعت المؤسسة الصيدلانية دون موافقة الوزير ، او اذا ادخل مالك المؤسسة معه شريكا غير مرخص ، أو ط) اذا ادين مالك المؤسسة الصيدلانية بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف ، او. ي) اذا لم يعين في المؤسسة الصيلانية صيدلي مرخص للاشراف عليها خلال ثلاثة اشهر من ترك الصيدلي المسؤول العمل.

الإحالة

المادة 16 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية