التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

شروط امتلاك المؤسسات الصيدلانية 1- الصيدليات العامة المادة (18) أ) الصيدلية العامة هي المؤسسة المعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية للجمهور مقابل الثمن ب)لصاحب الصيدلية الاتجار بالادوية البيطرية ولوازم طب الاسنان والخيوط الجراحية والاربطة والشاش المعقم والقطن الطبي والمواد الكيمياوية المعدة للاغراض الصناعية والزراعية والمخبرية والادوات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية والعطورات وادوات الزينة ولوازم التصوير والاشعة والمياه المعدنية وحليب الاطفال واغذيتهم ومبيدات الحشرات المنزلية.

الإحالة

المادة 18 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية