الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972
شروط امتلاك المؤسسات الصيدلانية
1- الصيدليات العامة
المادة (18)
أ) الصيدلية العامة هي المؤسسة المعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية للجمهور مقابل الثمن
ب)لصاحب الصيدلية الاتجار بالادوية البيطرية ولوازم طب الاسنان والخيوط الجراحية والاربطة والشاش المعقم والقطن الطبي
والمواد الكيمياوية المعدة للاغراض الصناعية والزراعية والمخبرية والادوات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية والعطورات
وادوات الزينة ولوازم التصوير والاشعة والمياه المعدنية وحليب الاطفال واغذيتهم ومبيدات الحشرات المنزلية.