التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 193من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

كل صيدلي مسؤول وكل صاحب مؤسسة صيدلانية ، باع عقاقيرخطرة أو وزعها بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو تلاعب في سجلاتها أو في تراكيبها أو كمياتها أو أنواعها أو وصفاتها أو حاز عقاقير خطرة لم يستطع تعيين مصدرها او وجد عنده نقص في العقاقير خلافاً لما هو في السجل ، ولم يقتنع الوزير بأسباب حصول الزيادة والنقص أو غش هذه المواد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً ، هذا بالاضافة الى حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع الحكم باغلاق المؤسسة تلك المدة اذا كانت ملكه.

الإحالة

المادة 193 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية