التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 194من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

يعاقب بالحبس من شهر واحد حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من: أ) انتحل لقب صيدلي أو اعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الاعتقاد بأن له حق مزاولة تلك المهنة - أو ب) حصل على ترخيص بفتح أو شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة - أو ج) باع أية مادة بصفتها دواء وهي خلاف ذلك - أو د) باع دواء فاسداً او دواء انتهت مدة مفعوله - او هـ)غش في تركيب الادوية او غير في مفردات الوصفات الطبية

الإحالة

المادة 194 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية