التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 196من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

يعاقب بالحبس من أسبوع واحد حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) كان صيدلياً وأعار اسمه أو ترخيصه لشخص غير صيدلي لفتح اوشراء مؤسسة صيدلانية أو سهل له المشاركة - أو ب) كان صيدلياً وشارك شخصاً آخر غير صيدلي يملك مؤسسة صيدلانية ،أو ج) كان صاحب مؤسسة صيدلانية او مسؤولا عنها وباع أدوية أو وزعها بنفسه أو بالواسطة لغير الاشخاص المسموح لهم بشرائها أو بحيازتها بمقتضى أحكام هذا القانون أو اي نظام صادر بموجبه -أو د) باع عينة طبية أو عرضها للبيع أو احتفظ بها في الاماكن غير المخصصة لها - او هـ) باع أدوية بأكثر من السعر المحدد لها.

الإحالة

المادة 196 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية