التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

اذا توفي صيدلي مرخص ، فلورثته من غير الصيادلة الحق بالاحتفاظ بالمؤسسة الصيدلانية على ان يعينوا لها صيدليا متفرغا مع اشعار الوزير والنقابة باسمه ويشترط في ذلك مراعاة ما يلي:- أ) اذا كان بين الورثة قاصر فيحق لهم الاحتفاظ بالمؤسسة مدة اقصاها سبع سنوات ابتداء من تاريخ وفاة المورث. ب)اذا كان احد الورثة ممن يدرسون الصيدلة او كان ممن انهى الدراسة الثانوية واعتزم ذلك فيحق للورثة بموجب هذا القانون الاحتفاظ بالمؤسسة حتى ينهي ذلك الوارث دراسته شريطة ان لا تزيد المدة الممنوحة عن تسع سنوات وان يتم نقل الملكية لهذا الوارث كاملة بعد تخرجه. ج)اذا لم يكن بين الورثة قاصرا او من يدرس الصيدلة او انهىالدراسة الثانوية واعتزم ذلك ، فيحق للورثة بموجب هذا القانون الاحتفاظ بالمؤسسة مدة لا تزيد على سنتين.

الإحالة

المادة 24 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية