التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

للوزير بتنسيب من المدير وبعد استشارة النقابة السماح لاي مساعد صيدلي مسجل ومتفرغ ان يكون مسؤولا عن صيدلية خاصة تابعة لمستشفى او لجمعية خيرية ويشترط في ذلك:- أ) ان يعمل المساعد تحت اشراف طبيب المستشفى او المؤسسة. ب) ان لا يصرف او يحتفظ في الصيدلية بأي من السموم الشديدة او الخفيفة او العقاقير الخطرة المذكورة في الجداول أ،ب،جـ، الملحقة بهذا القانون.

الإحالة

المادة 38 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية