التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

أ) تكون عينات الادوية موسوعة بعبارة تشير الى انها ( عينة طبية مجانية ) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحملان اسم الدواء شريطة ان تتم الطباعة في المنشأ وفوق اسم الدواء بشكل متقاطع معه او تحته مباشرة وتستثنى من شرط الطبع على الوعاء الداخلي - الامبولات والفيالات المطبوع اسمها على الزجاج او المعدن مباشرة والتحاميل والحبوب الموضوعة في ورق قصديري او بلاستيكي وانابيب المرهم المطبوع اسمها على الأنبوب مباشرة. ب) يكون تاريخ انتهاء مفعول الدواء الموقوت مطبوعاً من قبل الشركة المصدرة وليس مختوماً بالحبر. ج) يجب ان لا تخفي رقاع التسعرة أو رقاع الاستعمال تاريخ نفاذ المفعول وبخلاف ذلك يصادر الدواء. د) للوزير تحديد انواع الادوية الموقوتة الفعالية بتوصية من اللجنة.

الإحالة

المادة 59 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية