التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

يجب ان يحتوي المصنع على الأقسام التالية:- أ) اقسام الانتاج ، على ان تتوفر فيها الاجهزة والآلات والمعايرات المذكورة في الجداول الملحقة بهذا القانون. ب) المخابر وتقسم الى ثلاثة أقسام:- 1) مخبر كيماوي مجهز بالمواد الكيماوية والأجهزة الفنية التي تمكنه من تحليل جميع المواد الخام والمستحضرات الجاهزة الواردة للمصنع والمنتجة فيه. 2) مخبر التعقيم مجهز بالأجهزة والمواد اللازمة التي تمكنه من قياس عقامة الأدوية. 3) مخبر جرثومي ، مجهز بما يكفي لقياس البيروجينات والميكروبات وأشباهها.

الإحالة

المادة 69 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية