التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 74من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:- أ) أن يشتمل على تجهيزات كاملة من الأدوات والاجهزة والآلات والمعدات ووسائل المعايير اللازمة لانتاج الأشكال الصيدلانية المصرح بصنعها وأن لا تقل كمية أو مواصفات هذه التجهيزات عما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا القانون وما يضيفه اليه او يحذفه منه الوزير. ب) أن يكون مستوفياً لشروط الصحة العامة المنصوص عليها في قانون العمل بالاضافة لاية شروط يراها الوزير لحفظ صحة العمال ومنع الاخطار عنهم. ج) أن تكون المياه المستعملة نقية مجهرياً وكيماوياً. د) أن تكون المجاري في المصنع فنية متصلة بمجاري البلدية ان وجدت. هـ) ان يحاط المصنع بطريق تسمح بالمرور وسهولة الحركة عند الطوارىء.

الإحالة

المادة 74 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية