التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 165من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

لكل من الآتي ذكرهم الحق في حيازة العقاقير الخطرة في الاماكن التي يزاولون المهنة فيها:- أ) الصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية عن طريق الاستيراد او بالشراء من مستودع ادوية آخر. ب) الصيدلي المسؤول عن صيدلية عن طريق الشراء من مستودع ادوية او صيدلية. ج) الطبيب المرخص وذلك لاستعمالها في اغراض مهنية على ان تحدد كميات هذه العقاقير التي يحق له احرازها من قبل الوزير. د) المستشفيات بموجب تصريح يخولها حق شراء وحيازة العقاقيرالخطرة مقابل طلب موقع من الصيدلي المسؤول في المستشفى وموافق عليه من المدير ، واذا لم يكن في المستشفى صيدلي مرخص فلطبيب المستشفى الحق ان يحرز كميات محددة بوصفة طبية مصدقة من المدير تشترى من احدى الصيدليات العامة. هـ) مصانع الادوية عن طريق استيرادها او شرائها وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 165 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية