التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 169من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

صرف الوصفات الحاوية على عقاقير خطرة المادة (169) أ) يحظر صرف اية وصفة طبية حاوية على عقار خطر ما لم تكن مكتوبة على النماذج الخاصة بذلك وموقعة من الطبيب المعالج. ب) للطبيب وصف بعض العقاقير الخطرة والداخلة ضمن مستحضرات صيدلانية مركبة على وصفة عادية ويتم تحديد هذه المستحضرات بقرار من الوزير (ينشر في الجريدة الرسمية ) يعمم على الأطباء والصيدليات.

الإحالة

المادة 169 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية