الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزير: وزير الصحة
الوزارة: وزارة الصحة
وزارة الاقتصاد الوطني: الوزارة او الوزارات المختصة بشؤون الصناعة
الدائرة:دائرة الصيدلة واللوازم في الوزارة
المدير: مدير دائرة الصيدلة واللوازم
مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة او في اللواء
النقابة:نقابة الصيادلة في المملكة
المهنة: مهنة الصيدلة
الصيدلي:كل شخص يحمل شهادة صيدلي من احدى كليات الصيدلة المعترف بها في المملكة.
الصيدلي المرخص: كل صيدلي مسجل في سجل الصيادلة لدى الوزارة والنقابة ومرخص بمزاولة المهنة.
الطبيب:الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسبما تدل القرينة على ذلك.
دستور الادوية (الفارماكوبيا ):مجموعة رسمية تحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفزيولوجية والصيدلانية للادوية
الواردة فيه.
الدواء: أ ) المواد الواردة في احدث طبعة من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير او.
ب ) اية مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص او شفاء او معالجة او تلطيف او منع اي مرض في الانسان او توصف بان لها
هذه المزايا ، او.
جـ ) اية مادة غير الاطعمة قصد بها التأثير على جسم الانسان من حيث البنية الوظيفة ، او.
د ) اية مادة تستعمل كجزء من المواد المعنية في الفقرات أ ، ب، جـ ، من هذا التعريف.
الادوية الدستورية: كما عرفت في الفقرة (أ) السابقة.
الادوية الخاصة: الاشكال الصيدلانية المعترف بها دوليا والتي تصرف للمريض جاهزة وتحمل اسما تجاريا خاصا بها او اسما
كيميائيا غير وارد في احدث طبعة من دساتير االأدوية التي يعتمدها الوزير.
السم:كل مادة يؤدي استعمالها الى تلف عضوي او خلل وظيفي او وفاة اذا ما استعملت بجرعة اكبر من المقرر لها.
التشغيلة او الوجبة: عدد معين من وحدات الانتاج لدواء واحد بدىء بتحضيرها وتم فحصها ومراقبتها دفعة واحدة وكانت
تحمل رقما خاصا بها.
المؤسسة الصيدلانية: الصيدلية العامة او الخاصة او المستودع او المصنع.
كليات الصيدلة:المؤسسات العلمية التي تتيح لها قوانين بلادها منح اجازة تصرح لحاملها مزاولة مهنة الصيدلة في ذلك البلد
وتؤهله لحمل لقب صيدلي.
الكليات المعترف بها:كليات الصيدلة التي تسمح قوانين المملكة لحملة شهاداتها بمزاولة المهنة فيها وتشمل كليات الصيدلة
في لدول العربية واية كلية تقرر الوزارة والنقابة الاعتراف بها بعد الاستئناس برأي وزارة التربية والتعليم.
المفتش:الصيدلي او الطبيب الذي يكلفه الوزير بالتفتيش على المؤسسات الصيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون.
اللجنة:اللجنة الفنية لمراقبة الادوية المشكلة بموجب احكام هذا القانون.