التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا: أ- اذا رخص من الوزارة بذلك وسجل عضوا في النقابة. ب- وعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة في وظيفة تتعلق بالمهنة لمدة سنتين اذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها وكانت شروط التعيين متوفرة فيه. جـ- اذا لم تقم الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة بالتعيين خلال شهرين من تاريخ ترخيص الصيدلاني يعتبر في حل من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية