التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2372، ص 1454
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972

على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة التي يحملها او وثيقة صادرة عن الجامعة او الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول. ب)جواز السفر او شهادة الجنسية واجازة الاقامة لغير الاردني. ج) سجل عدلي من البلد الذي عمل فيه او كان مقيما فيه بعد تخرجه يثبت انه غير محكوم بجناية او جرم اخلاقي. د) وثيقة رسمية مصدقة تثبت ان شهادة الصيدلة التي يحملها تبيح له مزاولة المهنة في بلد الكلية التي تخرج منها فيما لو كان من مواطني ذلك البلد.

الإحالة

المادة 7 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2372، ص 1454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية