الجريدة الرسميةالعدد 2372ص 14541 آب 1972
يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:-
أ) أن يشتمل على تجهيزات كاملة من الأدوات والاجهزة والآلات والمعدات ووسائل المعايير اللازمة لانتاج الأشكال الصيدلانية
المصرح بصنعها وأن لا تقل كمية أو مواصفات هذه التجهيزات عما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا القانون وما يضيفه اليه
او يحذفه منه الوزير.
ب) أن يكون مستوفياً لشروط الصحة العامة المنصوص عليها في قانون العمل بالاضافة لاية شروط يراها الوزير لحفظ صحة العمال
ومنع الاخطار عنهم.
ج) أن تكون المياه المستعملة نقية مجهرياً وكيماوياً.
د) أن تكون المجاري في المصنع فنية متصلة بمجاري البلدية ان وجدت.
هـ) ان يحاط المصنع بطريق تسمح بالمرور وسهولة الحركة عند الطوارىء.