التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 834
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83416 شباط 1997

المادة 11: أ- ترسل محكمة بلدية جرش جدولاً بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما ً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام جرش عندما لا يكون للمحكمة مدع عام. ب- للنائب العام ولمدعي عام جرش اذا لم يكن لمحكمة بلدية جرش مدع عام استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

الإحالة

المادة 11 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية