التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 834
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83416 شباط 1997

المادة 8: يكون لمدعي عام محكمة بلدية جرش وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لأي منها صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها أو أصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة( 7 ) من هذا القانون. وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الأمن العام.

الإحالة

المادة 8 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية