التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

1- لا يجوز للمؤسسة ان تمتلك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاج اليه لاعمالها الادارية ، على انه يجوز لها ان تمتلك العقارات والعرصات والاموال غير المنقولة التي تكون محجوزة لصالحها وذلك بدخولها في المزايدة العلنية فاذا احيلت ملكية الاراضي او العقارات او المنازل أو العرصات المرهونة او المحجوزة الى المؤسسة نتيجة لاشتراكها بالمزايدة ولم يبادر المدين لاستردادها بعد دفع ديونه والفوائد والمصاريف الناشئة عنها خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه الاحالة القطعية يجوز للمؤسسة ان تبيعها لحسابها بالمزايدة العلنية اذا وجدت ذلك محققاً لمصلحتها. 2- يجوز للمؤسسة ان تقسط استيفاء بدل البيع على صغار المزارعين لمدة لا تتجاوز العشرين سنة. 3- يجوز للمؤسسة ان تتخلى عن هذه العقارات والاموال غير المنقولة الى المدين او الكفيل اذا دفع الدين وما يترتب عليه من فوائد ونفقات دون حاجة الى طرح العقار للبيع بالمزاد العلني كما انه يحق للمؤسسة ان وجدت ذلك محققا لمصلحتها ان تعامل المدين والكفيل كصغار المزارعين المشار اليهم اعلاه عند بيع الارض بالمزايدة العلنية.

الإحالة

المادة 15 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية