التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ، المباشرة وغير المباشرة ، العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس سواء اكانت تتناول راس مال المؤسسة او اموالها الاحتياطية او دخلها او العقارات التي تملكها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها وكفالاتها كما تعفى معاملات الاقراض وما يتفرع عنها من كافة الرسوم التي تستوفى في اية دائرة او مؤسسة ، بما في ذلك الطوابع.

الإحالة

المادة 16 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية