التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

1- يكون موظفو المؤسسة المفوضون حسب الاصول مسؤولين قانوناً عن تنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا اقتضى الامر وجود كفيل ، وتكون الصكوك والاسناد المنظمة من قبلهم واجبة التنفيذ في دوائر التسجيل وغيرها دون حاجة الى اي اجراء آخر. 2- تعتبر اسناد الدين في حكم الاعلام الواجب التنفيذ بعد الانذار. 3- تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الرهن او الحجز على قيد الاموال غير المنقولة الخاصة بالمدين او كفيله (ان وجد) بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه ، او مدير الفرع ، دون حضور المدين او الكفيل وترفع هذه الاشارة بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه ويكون لمعاملات المؤسسة حق الافضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل ويعتبر وضع اشارة التأمين او الرهن او الحجز مانعا لنقل الملكية وعلى المدير العام او من يفوضه ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين او الرهن او الحجز عن اموال المدين وكفلائه فور تسديد الدين.

الإحالة

المادة 17 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية