التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

1- لا تحول وفاة المدين او كفيله ، ولا التبدل في اهليتهما ، دون متابعة تحصيل مطالب المؤسسة ووضع اشارة الحجز والتأمين الاجباري لصيانه تلك المطالب ومتابعة معاملات التنفيذ واتخاذ جميع التدابير تنفيذا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها دون حاجة الى اجراء معاملات الانتقال القانونية او الشرعية ودون حاجة لتكرار ما كان قد تم من اجراءات. 2- اذا توفي المدين او كفيله دون ان يكون لهما وارث ذو حق لا يجوز لاحد ولو آلت التركة الى الخزينة او ادارة الاوقاف او متوليها ان يطالب بأموالهما المقدمة للمؤسسة في مقام الرهن او التأمين او المحجوزة من قبلها او ان يضع يده عليها قبل ان تستوفي المؤسسة كامل مطاليبها. 3- يكون تعيين الورثة ، من اجل اخطارهم او اية غاية اخرى بمقتضى حجة حصر ارث صادرة من المحاكم الشرعية او الكنسية. 4- اذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين او كفيله ضمانا للقرض ونقصت قيمتها ، لاي سبب من الاسباب ، فعلى المدين وكفيله ان يقدما تأمينات جديدة يقبل بها المدير العام خلال المدة التي يحددها على ان لا تتجاوز الثلاثين يوما ولا يمنع ذلك المؤسسة من وضع اشارة التأمين الجبري دون امهال على اموال المدين او الكفيل غير المنقولة لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب خطي من المدير العام ، دون حضورهما ، او حضور اي منهما ، وتكون لهذه الاشارة قوة الرهن الاساسية ويجوز للمؤسسة حجز اموال المدين وكفيله المنقولة تأمينا لتسديد اقساط الدين.

الإحالة

المادة 23 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية