التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

1- يؤلف المجلس من وزير الزراعة رئيسا وعضوية ثلاثة أعضاء حكوميين وخمسة أعضاء غير حكوميين ، وذلك على الوجه التالي:-: أ- الاعضاء الحكوميين:- 1-المدير العام نائبا للرئيس 2-ممثل عن وزارة المالية عضوا 3- ممثل عن وزارة التخطيط عضوا ويعين الأعضاء الحكوميين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يكون كل منهم من الدرجة الخاصة في الفئة الاولى على الاقل واذا تغيب أي منهم فينتدب الوزير المختص من ينوب عنه في اجتماعات المجلس أثناء مدة غيابه. ب- الاعضاء غير الحكوميين: يختار الاعضاء غير الحكوميين من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الزراعية او المصرفية ويعينون على اساس دوري وللمدد التالية:- عند تأليف المجلس للمرة الاولى يعين عضوان لمدة سنتين ييعين عضوان لمدة ثلاث سنوات ويعين عضو لمدة سنة واحدة وبعد ذلك يعين الاعضاء لمدة ثلاث سنوات ، ولا يجوز اعادة تعيين اي عضو الا اذا كان قد مضى على انتهاء عضويته السابقة سنة واحدة على الاقل. 2- يعين الأعضاء غير الحكوميين في المجلس وتقبل استقالاتهم وتنهى عضويتهم منه وتحدد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ، وفي حالة استقالةأي منهم او انهاء عضويته في المجلس يعين مجلس الوزراء من يخلفه للمدة الباقية من عضويته بناء على تنسيب رئيس المجلس. 3-لا يحق لعضو مجلس الادارة ان يكون عضوا في مجلس الامة او في اية مؤسسة رسمية او شركة تجارية قد تستفيد من عمليات الاقراض التي تقوم بها المؤسسة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4- يراعى عند تعيين اعضاء مجلس الادارة غير الحكوميين ان يمثلوا مختلف المناطق في المملكة بقدر المستطاع.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية