التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

يتمتع المجلس بالصلاحيات ويقوم بالاعمال التالية:- 1- وضع القواعد الاساسية للمؤسسة. 2- اقرار هيكل المؤسسة التنظيمي. 3- الموافقة على تأسيس والغاء الفروع والمكاتب. 4- الموافقة على استدانة الاموال من الحكومة أو من اية هيئة او مؤسسة اخرى وتحديد شروط المبالغ المستقرضة وغاياتها. 5- اصدار سندات دين واي نوع آخر من سندات الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء. 6- اقرار اية تسوية تحمل المؤسسة اية خسارة. 7- التوصية باجراء اي تعديل في احكام قانون المؤسسة واقرار اية تعديلات للانظمة الصادرة بمقتضاه. 8- درس ميزانية المؤسسة السنوية واقرارها. 9- الموافقة على نقل المخصصات المدرجة في الموازنة من مادة الى اخرى. 10- اقرار الميزان السنوي العام والحساب الختامي السنوي ونقل صافي الارباح (او الخسائر) لحساب الأرباح المتجمعة. 11- تحديد نسبة الفائدة التي تستوفى عن القروض. 12- تعيين الاموال المنقولة وغير المنقولة والمحصولات والسندات والاسهم المختصة بالشركات التجارية الزراعية و الاشياء التي تقبل تأمينا لديون المؤسسة ووضع الاسس التي تتبع في ذلك. 13- تعيين البنوك بالتشاور مع البنك المركزي الاردني التي تودع لديها اموال المؤسسة ووضع شروط توزيع هذه الاموال بين تلك البنوك. 14-وضع الاسس والقواعد التي تتبعها المؤسسة في عمليات الاقراض وتحصيل حقوقها ووضع الشروط التي تؤمن انفاق القروض في الاغراض الزراعة المنتجة واستثمارها في الأعمال الزراعية ، ويتولى المدير العام تنفيذ عمليات الاقراض المعتمدة وتحصيل حقوق المؤسسة وفقا للأسس والقواعد المقررة. 15- النظر في اية امور اخرى قد يطرحها المدير العام للمداولة من قبل المجلس.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية