التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

1- يحق للمؤسسة ان تضع ، عند الضرورة ، حراسا على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لوفاء ما استحق عليهم من اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأمينا لاستيفاء الاموال المستحقة عليهم. 2- اذا وضعت الحراسة بعد مدة الاستحقاق تستوفي الذمة المستحقة وتكون النفقات التي تكبدتها المؤسسة على المدين. 3- اذا وضعت الحراسة قبل الاستحقاق تتحمل المؤسسة النفقات حتى تاريخ الاستحقاق ، وفي حالة عدم الدفع يتحمل المدين النفقات.

الإحالة

المادة 21 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية