التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 3581 كانون الثاني 1963

1- يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني ويؤلف رأس المال المدفوع من المصادر التالية: أ- ما رحل او يرحل من اموال وموجودات مؤسسات الاقراض التالية: 1- المصرف الزراعي. 2- رصيد وبقايا القروض والموجودات الاخرى المقيدة في حسابات صندوق الاقراض الزراعي لمجلس الاعمار او الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة لدائرة الانشاء التعاوني او السلف الزراعية المعطاة من وكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي. 3- اية اموال تخص وزارة الزراعة او وزارة المالية او اية دائرة او مؤسسة حكومية اخرى سبق تخصيصها لمؤسسات او مشاريع الاقراض الزراعية المختلفة ، او حصلت بواسطتها. 4- اية اموال حصلتها المؤسسة من الاقساط او الفوائد العائدة لاي من مؤسسات الاقراض المشار اليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، من الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- ما دفعته أو تدفعه الحكومة للمؤسسة. ج- اية مبالغ اخرى تحصل عليها المؤسسة من اي مصدر كان ويقرر المجلس اعتبارها من رأسمال المؤسسة. 2- يجوز للمؤسسة بقرار من المجلس ان تزيد او تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية