التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1647، ص 1293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962

المادة 2 -يكون للعبارات والالفاظ التالية اينما وردت في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه المعاني الاتية الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ - ( حامل تصريح التنقيب او صاحب حق التعدين ) الشخص الذي منح له ذلك التصريح او الحق وتشمل هذه العبارة ايضا كل من ملك تصريحا او حقا اما بكمالة او قسما منه بطريق الارث او التحويل او التنازل او بأية طريقة اخرى. ب -( الاراضي) جميع انواع الاراضي المبينة في قوانين وانظمة الاراضي المرعية الاجراء وجميع المياه الساحلية والانهر والبحار الداخلية. ج - ( معادن ) جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء المواد الحجرية او مشتقاتها المستعملة في البناء او رصف الطرق ومواد الديكور كالجرانيت والرخام.. الخ د - ( عمليات التعدين او مرافق التعدين ) اي عمل ضروري لاستخراج ومعالجة المعادن والمواد الحجرية او مشتقاتهااو اي عمل يتعلق بذلك وتشمل حفر الانفاق واقنية المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك انشاء الخطوط الحديدية ومد الانابيب ونصب الالات وتشييد المباني سواء اكانت لعمليات استخراج المعادن او لسكن المستخدمين. هـ - ( شخص ) اي فرد او مجموعة من الافراد او اي شخص معنوي. و - ( الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني او اي وزير اخر يربط قسم المناجم بوزارته. ز- (منجم) اي عملية تعدين تجري تحت سطح الاراض بواسطة الانفاق او الابار بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام بغض النظر عن كونها خامات معادن او مواد حجرية او رملية او خلاف ذلك. ح - ( كشف ) اي عملية تعدين تجري فوق سطح الارض بقصد استخراج المعادن خلاف المواد الحجرية او مشتقاتها. ط - ( مقلع ) اي مكان يجري فيه العمل فوق سطح الارض بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها.

الإحالة

المادة 2 من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية