التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1647، ص 1293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962

المادة 21-أ - يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع الي تبين طريقة العمل من الوجه الفنية الى الوزير قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف. ب - واذا كان الامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية: 1- التخطيط العام للمنجم. 2 - طريقة التعدين. 3 - كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل. 4 - طريقة تهوية المنجم ( على لوحة منفصلة ). 5- وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته. 6 - عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها. 7 - نوع الآلات والمعدات التي ستستعمل تحت الاراض. 8- المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم. 9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانةالتي يتطلبها العمل في كل قسم من اقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 21 من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية