التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1647، ص 1293
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 12931 تشرين الثاني 1962

المادة 11-أ- كل من قدم بالتنقيب بتصريح او بدون تصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافة لدى الوزير تكون له الاولوية في استغلال ذلك المعدن اذا ثبت للوزير ان لدى المكتشف جميع الامكانيات اللازمة لاستغلاله. ب - اذا رغب مكتشف المعدن ان يتنازل عن حق الاكتشاف او اذا رأى الوزير انه غير قادر على استغلال ذلك المعدن بما يتناسب والمصلحة العامة يقرر الوزير اعطاء تعويضا لا يقل عن( 5%) من رأسمال مشروع التعدين في حالة استغلال المعدن كمساهمة له بالمشروع.

الإحالة

المادة 11 من قانون التعدين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية